قانون الشركات الكويتي الجديد pdf

قانون الشركات الكويتي الجديد pdf
قانون الشركات الكويتي الجديد pdf

يوضح قانون الشركات الجديد المعتمد في دولة الكويت مجموعة الأحكام الخاصة بنظام تأسيس الشركات وكيفية عملها اندماجها وانقسامها، بالإضافة إلى توضيح العقوبات المفروضة في حال مخالفة أي مادة من مواد القانون.

قانون الشركات الكويتي الجديد

يوضح الجدول التالي أبواب ومواد قانون الشركات الكويتي الجديد:

الباب الفصل المواد
الباب الأول أحكام عامة 32 مادة (من المادة 1 إلى المادة 32)
الباب الثاني شركة التضامن الفصل الأول، أحكام تمهيدية (5) مواد (من المادة 33 إلى المادة 37)
الفصل الثاني، شروط تأسيس شركة التضامن مادة 38
الفصل الثالث، حصص الشركاء في شركة التضامن (5) مواد (من المادة 39 إلى المادة 43)
الفصل الرابع، حقوق ومسؤوليات الإدارة في شركة التضامن (8) مواد (من المادة 44 إلى المادة 51)
الفصل الخامس، تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين (4) مواد (من المادة 52 إلى المادة 55)
الباب الثالث شركة التوصية البسيطة (4) مواد (من المادة 56 إلى المادة 59)
الباب الرابع شركة التوصية بالأسهم الفصل الأول، أحكام تمهيدية (3) مواد (من المادة 60 إلى المادة 62)
الفصل الثاني، شروط تأسيس شركة التوصية بالأسهم (4) مواد (من المادة 63 إلى المادة 66)
الفصل الثالث، حقوق والتزامات إدارة شركة التوصية بالأسهم (9) مواد (من المادة 67 إلى المادة 75)
الباب الخامس الشركة المحاصة (4) مواد (من المادة 76 إلى المادة 79)
الباب السادس الشركة المهنية (5) مواد (من المادة 80 إلى المادة 84)
الباب السابع شركة الشخص الواحد (7) مواد (من المادة 85 إلى المادة 91)
الباب الثامن الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفصل الأول، أحكام تمهيدية (4) مواد (من المادة 92 إلى المادة 95)
الفصل الثاني، شروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة (2) مادة (من المادة 96 إلى المادة 97)
الفصل الثالث، النظام القانوني للحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (5) مواد (من المادة 98 إلى المادة 102)
الفصل الرابع، حقوق والتزامات إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة (16) مادةً (من المادة 103 إلى المادة 118)
الباب التاسع شركة المساهمة العامة الفصل الأول، أحكام تمهيدية (2) مادة (من المادة 119 إلى المادة 120)
الفصل الثاني، شروط تأسيس شركة المساهمة العامة (26) مادة (من المادة 121 إلى المادة 146)
الفصل الثالث، أحكام رأس المال في شركة المساهمة العامة (10) مواد (من المادة 147 إلى المادة 156)
الفصل الرابع، تعديل رأس المال في شركة المساهمة العامة (14) مادة (من المادة 157 إلى المادة 170)
الفصل الخامس، كيفية التصرف في الأسهم وتداولها في شركة المساهمة العامة (6) مواد (من المادة 171 إلى المادة 176)
الفصل السادس، حقوق والتزامات المساهمين في شركة المساهمة العامة (4) مواد (من المادة 177 إلى المادة 180)
الفصل السابع، آليات إدارة شركة المساهمة العامة (25) مادة (من المادة 181 إلى المادة 205)
الفصل الثامن، أحكام الجمعية العامة في شركة المساهمة العامة (15) مواد (من المادة 206 إلى المادة 220)
الفصل التاسع، أحكام إجراء حسابات شركة المساهمة العامة (6) مواد (من المادة 221 إلى المادة 226)
الفصل العاشر، آلية تعيين مراقب الحسابات من قبل الجمعية العامة في الشركة (7) مواد (من المادة 227 إلى المادة 233)
الباب العاشر شركة المساهمة المقفلة (9) مواد (من المادة 234 إلى المادة 242)
الباب الحادي عشر الشركة القابضة (7) مواد (من المادة 243 إلى المادة 249)
الباب الثاني عشر تحول واندماج وانقسام وانقضاء الفصل الأول، تحول الشركات (5) مواد (من المادة 250 إلى المادة  254)
الفصل الثاني، اندماج الشركات (8) مواد (من المادة 255 إلى المادة 262)
الفصل الثالث، انقسام الشركات (3) مواد (من المادة 263 إلى المادة 265)
الفصل الرابع، انقضاء الشركات وتصفيتها (30) مواد (من المادة 266 إلى المادة 295)
الباب الثالث عشر الرقابة والتفتيش والعقوبات الفصل الأول، الرقابة والتفتيش على الشركات (7) مواد (من المادة 296 إلى المادة 302)
الفصل الثاني، العقوبات المفروضة بحق الشركات (4) مواد (من المادة 303 إلى المادة 306)

تعديلات قانون الشركات الكويتي الجديد

جاءت تعديلات قانون الشركات الكويتي الجديد على النحو التالي:

الباب رقم المادة النص القديم النص الجديد
الأول 30 يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء –في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس– إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطًا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة، وأن لا تتعارض شروط هذا الاتفاق مع القواعد الآمرة في هذا القانون يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء –في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس– إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطًا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة، ويعد اتفاق المساهمين ملزمة الأطراف، وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو الحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
الثامن

 

 

 

 

96 يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات الآتية:

  • اسم الشركة وعنوانها.
  • أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.
  • مركز الشركة الرئيسي.
  • مدة الشركة إن وجدت.
  • الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
  • مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.
  • أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
  •  كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
  • أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات الآتية:

  • اسم الشركة وعنوانها.
  • أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.
  • مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد.
  • مدة الشركة إن وجدت.
  • الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
  • مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.
  • أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
  • كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
  • أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
97 لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، ودفعت كاملة، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة، ويجب أن تودع الحصص النقدية في أحد البنوك المحلية، ولا تؤدي إلا للمديرين المعينين متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري. لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية.
98 يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة دينار وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.

وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصًا واحدًا يمثلهم تجاه الشركة.

يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية –يحدد قيمتها عقد التأسيس– وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة.

وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الشركة.

111 يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة.

ويجوز لمديـر الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك.

ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.

يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة.

ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك.

ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.

114 يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:

  • تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقريــــــر مجلس الرقابة إن وجد.
  • تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
  • البيانات المالية للشركة.
  • اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح.
  • تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة.
  • تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
  • تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
  • أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:

  • تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.
  • تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
  • البيانات المالية للشركة.
  • اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية.
  • تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطة إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة، وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.
  • تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد.
  • تعيين مراقب حسابات للسنة المالية العالية وتحديد أتعابه.
  • أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال.
التاسع

 

 

 

 

 

 

129 يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية في الخارج.

وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما، ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت أو أحد فروع البنوك الكويتية، أو من يمثلها في الخارج، وذلك بعد موافقة البنك المركزي.

وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما، ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

143 لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام، ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين.

ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع.

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحة إلا إذا حضره مساهمون هم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام، ولا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحة أيا كان عدد الحاضرين.

ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع، ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

147 يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس. يجب أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.
193 يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط الآتية:

  • أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط الآتية:

  • أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية؛ بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكه بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكة لعدد من أسهم الشركة.
  • أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
206 تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة للجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال. وفي الشركات المساهمة المقفلة يتولى رئيس الجمعية العامة وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساهمين الحاضرين من الأقلية تدوين قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين إن وجدت والمصادقة عليها وتقديم تقرير حول هذه القرارات والتحفظات إلى الوزارة.

ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

208 لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عـدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو من يمثله في المسـائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه، وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.

ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو الحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو خلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه، وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العمومية.

ويجوز لمن يدعي حقا على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو الحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

226 مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحا على المساهمين في غاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
العاشر 234 يقتصر الاكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين.

على أن تراعي هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة، ويجوز للهيئة تفويض البورصة في وضع تلك القواعد وتحديد المواصفات الفنية لأنظمة تداول وتسوية وحفظ تلك الأسهم.

ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة كما يجوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذية من بين أعضاء مجلس الإدارة، أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة.

وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.

يقتصر الاكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس على المؤسسين. وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة.

على أن تراعي هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة، ويجوز للهيئة تفويض البورصة في وضع تلك القواعد وتحديد المواصفات الفنية لأنظمة تداول وتسوية وحفظ تلك الأسهم.

ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات، ويجوز للشخص أن يكون رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة كما يجوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذية من بين أعضاء مجلس الإدارة، أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة.

وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.

الثاني عشر 266 مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:

  • انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.
  • انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله، أو استحال تحقيقه.
  • هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجديا.
  • إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
  • اندماج الشركة في شركة أخرى.
  • شهر إفلاس الشركة.
  • صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
  • صدور حكم قضائي بحل الشركة.
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:

  • القضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقًا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.
  • انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله، أو استحال تحقيقه.
  • صدور قرار وزاري بحل الشركة، وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجدية، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
  • إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
  • اندماج الشركة في شركة أخرى.
  • شهر إفلاس الشركة.
  • صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
  • صدور حكم قضائي بحل الشركة.

قانون الشركات الكويتي الجديد pdf

يمكن الاطلاع على قانون الشركات الكويتي الجديد وتحميله “من هنا“، وذلك بعد الضغط على الرابط المدرج لتحميل القانون كاملًا بصيغة PDF. [1]

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *