متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة؟

متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة؟
متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة أحد حقوق العامل في نهاية خدمته سواء في القطاع الأهلي، أو في القطاع الحكومي، ولا يمكن حرمان الموظف من هذه المكافأة إلا في حالات معينة، كما يمكن في بعض الحالات إعطاء العامل جزءاً من المكافأة.

متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة؟

يمكن حرمان الموظف في القطاع الأهلي من مكافأة نهاية الخدمة عندما يتم فصله من قبل صاحب العمل للأسباب التالية:

  • عندما يرتكب العامل خطأ جسيماً يمكن أن يسبب خسارة كبيرة لصاحب العمل.
  • في حال تبين لصاحب العمل أن الموظف لم يحصل على الوظيفة بشكل قانوني.
  • في حال قام العامل بإذاعة أي سر من أسرار المؤسسة أو المنشأة؛ مما سبب خسارة كبيرة لصاحب العمل، أو كان من الممكن أن يسبب خسارة له.

المادة 41 من قانون العمل الكويتي الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.

نصت المادة 41 من قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي على الحالات التي يتم فيها فصل الموظف مع منحه مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة للحالات التي يفصل فيها الموظف مع إعطائه مكافأة نهاية الخدمة، وهذه الحالات هي كما يلي: [1]

المادة 41 الفقرة أ فصل الموظف مع الحرمان  من مكافأة نهاية الخدمة

نصت الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يمكن لصاحب العمل فصل الموظف بدون منحه مكافأة نهاية الخدمة وبدون إعلامه بالفصل في الحالات التي يقوم فيها الموظف بأعمال تسبب خسارة مالية لصاحب العمل، أو عندما تكون الوظيفة ليست من استحقاقه، أو عندما يقوم بإفشاء أسرار العمل في المنشأة.

المادة 41 الفقرة ب فصل الموظف مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة

نصت الفقرة الثانية ب من المادة 41 على الحالات التي يمكن فصل الموظف فيها من عمله دون حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وهذه الحالات هي:

  • في حال تم الحكم بشكل نهائي على العامل بأي جريمة مخلة بالأدب أو الشرف والأخلاق.
  • في حال قيام الموظف بأي عمل مخل بالأدب أو الأخلاق في المنشأة، أو في مكان العمل.
  • في حال قام الموظف بالاعتداء على أحد زملائه في العمل، أو على مديره، أو على نائب المدير خلال العمل، أو في المنشأة أو بسبب خلافات في العمل.
  • في حال عدم التزام العامل بواجباته المفروضة عليه والالتزامات المطلوبة منه في عقد العمل.
  • في حال عدم اتباع تعليمات صاحب العمل وقيامه بمخالفتها بشكل متكرر.

متى يحصل الموظف على جزء من مكافأة نهاية الخدمة

يحصل العامل على جزء من مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وفق المادتين 42 والمادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي وفق ما يلي:

  • عندما يتغيب العامل عن عمله بدون عذر لمدة 7 أيام متواصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال عام واحد، حيث يمكن في هذه الحالة فصله من قبل صاحب العمل واعتباره بحكم المستقيل، ويحصل على جزء من مكافأة نهاية الخدمة.
  • عندما يقوم العامل بالاستقالة أو بإنهاء عقد العمل عندما يكون عقد العمل غير منته المدة.
  • تكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة في الحالتين السابقتين كما يلي:
    • إذا كان عدد سنوات الخدمة من 3 سنوات (على الأقل) إلى 5 سنوات (أقل من خمس سنوات) يحصل على نصف مكافأة نهاية الخدمة المناسبة لنظام الأجور الذي يعمل به.
    • إذا كان عدد سنوات خدمته 5 سنوات على الأقل، ولم تبلغ 10 سنوات يحصل على ثلثي مكافأة نهاية الخدمة المناسبة لنظام الأجور الذي يعمل به.
    • إذا كان عدد سنوات خدمته 10 سنوات أو أكثر يحصل على كامل المكافأة.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *