تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة

تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة
تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة

تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة، إذ تسمح الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية الكويتية بتحويل الإقامة وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط، وسنتعرف من خلال موقع خدمات الكويت على شروط تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة، وعلى الأوراق والمستندات المطلوبة للتحويل.

تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة

يمكن تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة شرط موافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل آخر، وتوفر المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة، كما يمكن تحويل الإقامة بالنسبة للعاملين في القطاع الأهلي دون موافقة الكفيل في حال تحقيق الشروط المطلوبة، ويتم التحويل من مادة 20 إلى 18 بعد التأكد من تحقيق الشروط المطلوبة، وتحضير الأوراق والمستندات، ثم حجز موعد لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة، والذهاب إلى أحد فروع الإدارة مع الأوراق المطلوبة لإجراء التحويل.

تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة

شروط تحويل الإقامة إلى مادة 18

تتمثل شروط تحويل الإقامة إلى مادة 18 في الكويت بما يلي:

  • مرور عام واحد على إصدار إذن العمل كحد أدنى.
  • موافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل آخر.
  • تحضير الأوراق المطلوبة لتحويل الإقامة.
  • دفع الرسوم المالية المستحقة على التحويل.

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة إلى مادة 18

فيما يلي جدول بالمستندات والأوراق المطلوبة لتحويل الإقامة إلى مادة 18: [1]

الحالة الأوراق المطلوبة
تحويل الإقامة للعاملين بالقطاع الخاص من كفيل إلى آخر
  • البطاقة المدنية للكفيل السابق وصورة عنها.
  • البطاقة المدنية للكفيل الجديد وصورة عنها.
  • البطاقة المدنية للمكفول وصورة عنها.
  • جواز سفر المكفول.
  • صورتان شخصيتان بخلفية زرقاء قياس (4×6) سم.
  • وثيقة التأمين الصحي.
  • نموذج تحويل الإقامة.
  • اعتماد التوقيع وصورة منه.
تحويل الإقامة للعاملين بالقطاع الأهلي دون موافقة الكفيل
  • البطاقة المدنية للكفيل الجديد وصورة عنها.
  • البطاقة المدنية للمكفول وصورة عنها.
  • جواز سفر المكفول.
  • صورتان شخصيتان بخلفية زرقاء قياس (4×6) سم.
  • وثيقة التأمين الصحي.
  • نموذج تحويل الإقامة.
  • اعتماد التوقيع وصورة منه.
نقل الكفالة من قطاع عمل مادة 18 إلى إقامة القطاع الحكومي مادة 17
  • طلب نقل الكفالة موقعاً من الكفيل السابق بالتنازل، ومن الجهة الحكومية بالموافقة.
  • كتاب من الجهة الحكومية يبين المدة المطلوبة.
  • صورتان شخصيتان بخلفية زرقاء قياس (4×6) سم.
  • اعتماد توقيع الكفيل السابق ساري المفعول وصورة عنه.
  • جواز السفر الأصلي للمكفول.
  • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • البطاقة المدنية.
  • هوية مندوب الجهة الحكومية.
نقل كفالة من قطاع عمل مادة 18 إلى إقامة التحاق بعائل مادة 22
  • نموذج طلب نقل الكفالة موقعًا بالتنازل من الكفيل السابق والجديد.
  • صورتان شخصيتان بخلفية زرقاء قياس (4×6) سم.
  • اعتماد توقيع الكفيل السابق وصورة عنه.
  • جواز السفر الأصلي للمكفول.
  • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب كتاب صادر من إدارة الهجرة المختصة بالموافقة على التحويل.
  • إثبات صلة القرابة.
  • البطاقة المدنية للكفيل وصورة منها.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • البطاقة المدنية الأصلية (للمكفول).
  • شهادة راتب للكفيل بالقطاع الحكومي أو إذن عمل للكفيل في القطاع الأهلي شرط ألا يقل الراتب عن 450 دينارًا كويتيًا.

في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على شروط تحويل الإقامة من مادة 20 إلى 18 بعد مضي سنة، وعلى المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام التحويل.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *